السيد محمد تقي المدرسي

34

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

3 - الصدوق باسناده عن عبد العظيم الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا - عليه السلام - يقول الصوم للرؤية والفطر للرؤية قال : قلت له : يا بن رسول الله فما نرى في صوم يوم الشك ؟ فقال حدثني أبي عن جدي عن ابائه - عليهم السلام - قال قال أمير المؤمنين - عليه السلام - لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي ان افطر يوما من شهر رمضان . ( « 1 » 1 ) 4 - وجاء في خبر الزهري عن الإمام زين العابدين - عليه السلام - : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا ان يصومه على أنه من شهر رمضان ، وهو لم ير الهلال . ( « 2 » 2 ) الاحكام : 1 / يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في أنه أول رمضان ، وذلك بنية شعبان ، ويمكن ان ينوي الانسان به قضاء يوم فإنه من الصيام . فلو صامه كذلك ثم تبين انه من شهر رمضان أجزأ .

--> ( 1 ) ( 1 ) المصدر ص 17 الحديث 9 ( 2 ) ( 2 ) المصدر ص 16 الباب 6 الحديث 5